Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1490 19/04/1927

يختص باشخاص محالين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 1490 تاريخ 19/04/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2074 تاريخ 02/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1490
التاريخ
19/04/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2074, 02/05/1927, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1490 تاريخ 19/04/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1490 المؤرخ في 19 نيسان سنة 1927 تقرر الن المدعو توفيق هولو حيدر ورفاقه المحالين الى المجلس العدلي المختلط من اجل- الاعمال المبينة في المرسوم رقم 54 الصادر في 24 حزيران سنة 1926 يحاكمون ايضا- امام المجلس المشار اليه بما ارتكبوه من الجرائم التي يشملها نص المادة- الثانية من القرار 441 الصادر في آب سنة 1926 والتي حصلت في المدة المتخللة 24- حزيران سنة 1926 وتاريخ هذا المرسوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927