Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1482 16/04/1927

يختص بتعويض بدل انتقال لمحامي الخزينة

مرسوم رقم 1482 تاريخ 16/04/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2075 تاريخ 04/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1482
التاريخ
16/04/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2075, 04/05/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1482 تاريخ 16/04/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1482 المؤرخ في 16 نيسان سنة 1927 يعطى محامي الخزينة عندما ينتقل لمنفعة المصالح الموكولة اليه خارجا عن بيروت وضمن اراضي الدول المشمولة بالانتداب تعويضا يوميا قدره 50 قرشا لبنانيا ذهبا ويكون تخصيص هذا التعويض وفقا لمنطوق القرار عدد 3195 المؤرخ في 1 تموز سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927