Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1492 20/04/1927

يختص ببعض اشخاص محالين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 1492 تاريخ 20/04/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2074 تاريخ 02/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1492
التاريخ
20/04/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2074, 02/05/1927, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1492 تاريخ 20/04/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1492 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1927 تقرر ان المدعو عباس حسن زعيم المحال الى المجلس العدلي المختلط من اجل الاعمال المبينة في المرسوم رقم 54 الصادر في 24 حزيران سنة 1926 يحاكم ايضا امام المجلس المشار اليه بما ارتكبه من الجرائم التي يشملها نص المادة الثانية من القرار 441 الصادر في 2 آب سنة 1926 والتي حصلت في المدة المتخللة 24 حزيران سنة 1926 وتاريخ هذا المرسوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927