Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1481 16/04/1927

منع قطع شجر الصنوبر في خمس محافظات

مرسوم رقم 1481 تاريخ 16/04/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2074 تاريخ 02/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1481
التاريخ
16/04/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2074, 02/05/1927, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1481 تاريخ 16/04/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1481 المؤرخ في 16 نيسان سنة 1927 ممنوع قطع شجر الصنوبر في محافظات بيروت صيا والمتن والشوف وكسروان تعطى رخص استثنائية بتفريد الاشجار في احراج الصنوبر في المحافظات المتقدم ذكرها بعد الكشف الفني وضمن الشروط الفنية التي يضعها مأمور الاحراج وتطبق بحق المخالف احكام القوانين المرعية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927