Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2912 08/03/1928

يقضي باعتبار قرية بتدين مركزا للاصطياف

مرسوم رقم 2912 تاريخ 08/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2148 تاريخ 09/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2912
التاريخ
08/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2148, 09/03/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2912 تاريخ 08/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2912 المؤرخ في 8 اذار سنة 1928 اعتبرت قرية بيت الدين (مديرية دير القمر) مركزا للاصطياف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928