المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2912 المؤرخ في 8 اذار سنة 1928 اعتبرت قرية بيت الدين (مديرية دير القمر) مركزا للاصطياف
مرسوم رقم 2912 08/03/1928
مرسوم رقم 2912 تاريخ 08/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2148 تاريخ 09/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2912 المؤرخ في 8 اذار سنة 1928 اعتبرت قرية بيت الدين (مديرية دير القمر) مركزا للاصطياف
نصوص ذات صلة