Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2917 09/03/1928

يختص باحداث مركز صيفي للبريد والبرق في غوسطا

مرسوم رقم 2917 تاريخ 09/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2149 تاريخ 14/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2917
التاريخ
09/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2149, 14/03/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2917 تاريخ 09/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2917 المؤرخ في 9 اذار سنة 1928 يحدث مركز صيفي للبريد والبرق في قرية غوسطا يفتح في اول تموز ويقفل في 31 تشرين الاول من كل سنة ويتعاطى هذا المركز: أ- من اعمال البريد 1- جميع المعاملات للداخل 2- للخارج معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة ب - من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بأحرف عربية ولاتينية وتكون ساعات العمل في هذا المركز من الساعة السابعة الى الثامنة عشرة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928