Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2907 07/03/1928

يختص بانشاء مركزين لوظيفة رفيق كاتب العدل

مرسوم رقم 2907 تاريخ 07/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2148 تاريخ 09/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2907
التاريخ
07/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2148, 09/03/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2907 تاريخ 07/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2907 المؤرخ في 7 أذار سنة 1928 انشيء في مديريتي تبنين وعلما الشعب من اعمال محافظة صور مركزان لوظيفة رفيق كاتب العدل الواحد في تبنين والاخر في بنت جبيل ان صلاحية رفيقي كاتب العدل المشار اليهما في المادة الاولى تمتد على مديريتي تبنين وعلما الشعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928