Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3564 11/07/1928

يختص بالحاق قلم المطبوعات بوزارة الداخلية

مرسوم رقم 3564 تاريخ 11/07/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2176 تاريخ 16/07/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3564
التاريخ
11/07/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2176, 16/07/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3564 تاريخ 11/07/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3564 المؤرخ في 11 تموز سنة 1928 تقرر ان قلم المطبوعات الذي كان تابعا لرئاسة الوزارة الحق بوزارة الداخلية وعهد برئاسته الى يوسف افندي مزنر. وان جميع المعاملات المختصة بالمطبوعات ذات العلاقة بالحكومة اللبنانية تجرى في غرفة رئيس القلم المذكور ومنها توزع صور القرارات والمراسيم المختصة بالحكومة اللبنانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928