المادة 1
بناء على المرسوم 3568 المؤرخ في 11 تموز سنة 1928 تحدث شعبة للبريد ابتداء من اول آب سنة 1928 في قرية ميروبا وتلحق بمركز بريد وبرق ريفون وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 3568 11/07/1928
مرسوم رقم 3568 تاريخ 11/07/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2176 تاريخ 16/07/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 3568 المؤرخ في 11 تموز سنة 1928 تحدث شعبة للبريد ابتداء من اول آب سنة 1928 في قرية ميروبا وتلحق بمركز بريد وبرق ريفون وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة