Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3566 11/07/1928

يختص بتصفية الحقوق المكتسبة على مياه نهر الصفا

مرسوم رقم 3566 تاريخ 11/07/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2176 تاريخ 16/07/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3566
التاريخ
11/07/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2176, 16/07/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3566 تاريخ 11/07/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تصفية الحقوق المكتسبة على مياه نهر الصفا بناء على المرسوم رقم 3566 المؤرخ في 11 تموز سنة 1928 يشرع بتصفية الحقوق المكتسبة على مياه نهر الصفا (قضاء الشوف ) وتجري عملية التصفية المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار 320 الصادر في 26 ايار سنة 1928 وضمن المنطقة الواقعة بين نبع الصفا وملتقاه مع نهر الرميله التي يتولى تحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة الذي يعين عضوا في اللجنة المنصوص عنها في المادة 23 المذكورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928