Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3559 10/07/1928

يختص بتأليف لجنة لدرس الطلب المتعلق بمشروع توزيع القوة الكهربائية في مدينة صور

مرسوم رقم 3559 تاريخ 10/07/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2176 تاريخ 16/07/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3559
التاريخ
10/07/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2176, 16/07/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3559 تاريخ 10/07/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3559 المؤرخ في 10 تموز سنة 1928 تؤلف لجنة قوامها: مندوب من قبل وزارة الاشغال العامة رئيس " " " " العدلية عضو " " " " الداخلية " " " " " المالية " مستشار الاشغال العامة في المفوضية العليا او مندوب من قبله عضو لدرس الطلب المتقدم من الخواجه جبرايل منسا المتعلق بمشروع توزيع القوة الكهربائية في مدينة صور وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928