Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3692 21/08/1928

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 3692 تاريخ 21/08/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2183 تاريخ 24/08/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3692
التاريخ
21/08/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2183, 24/08/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3692 تاريخ 21/08/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3692 المؤرخ في 21 آب سنة 1928 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولين سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 3- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا. لا سيما قتل الشيخ عبد الحميد حسن الزغبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928