Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3951 22/10/1928

يختص بتصفية الحقوق المكتسبة على مياه عين الشاغور في بعلشمية

مرسوم رقم 3951 تاريخ 22/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2194 تاريخ 29/10/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3951
التاريخ
22/10/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2194, 29/10/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3951 تاريخ 22/10/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3951 المؤرخ في 22 تشرين الاول سنة 1928 يشرع بتصفية الحقوق المكتسبة على مياه عين الشاغور في قرية بعلشميه (محافظة المتن) ان عملية التصفية المذكورة في المادة الاولى تجري وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 وضمن الاملاك المنتفعة من هذه المياه التي يتولى امر تحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة الذي سيعين عضوا في اللجنة المنصوص عنها في المادة 23 المذكورة آنفا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928