المادة 1
بناء على المرسوم 4011 المؤرخ في 31 تشرين الاول سنة 1928 تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف في اول تشرين الثاني سنة 1928
مرسوم رقم 4011 31/10/1928
مرسوم رقم 4011 تاريخ 31/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2196 تاريخ 07/11/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 4011 المؤرخ في 31 تشرين الاول سنة 1928 تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف في اول تشرين الثاني سنة 1928
نصوص ذات صلة