Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4011 31/10/1928

يختص بانتهاء مدة الاجازات بالعاب القمار

مرسوم رقم 4011 تاريخ 31/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2196 تاريخ 07/11/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4011
التاريخ
31/10/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2196, 07/11/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4011 تاريخ 31/10/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4011 المؤرخ في 31 تشرين الاول سنة 1928 تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف في اول تشرين الثاني سنة 1928

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928