Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3916 15/10/1928

يختص بالمتدرجين والمتدرجات في التعليم

مرسوم رقم 3916 تاريخ 15/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2192 تاريخ 19/10/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3916
التاريخ
15/10/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2192, 19/10/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3916 تاريخ 15/10/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3916 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1928 يجوز اعطاء المتدرجين والمتدرجات المعينين قبل اول اذار سنة 1926 زيادة في الراتب اسوة بالمعلمين المصنفين وذلك بصفة مكافأة شخصية دون ان يجبروا على اداء الامتحان على انه يشترط ان تؤهلهم شهادات رؤسائهم لهذه الزيادة ولا يمكن في اي حال كان ان تربو الزيادة في الراتب عن عشرة في المائة من الزيادات الممنوحة الى المعلمين المصنفين وان هذه الاحكام لا تغير شيئا في الاحكام القانونية المتعلقة بحالة المتدرجين خصوصا في المادة الخامسة من القرار رقم 3525

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928