المادة 1
بناء على المرسوم 3922 المؤرخ في 16 تشرين الاول سنة 1928 تقرر ان الباشكتاب عندما يدعون لاتمام تشكيل الهيئة في المحاكم البدائية وكتاب ضبط المحكمة يرتدون ثوبا خاصا انموذجه مودع في وزارة العدلية
مرسوم رقم 3922 16/10/1928
مرسوم رقم 3922 تاريخ 16/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2192 تاريخ 19/10/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 3922 المؤرخ في 16 تشرين الاول سنة 1928 تقرر ان الباشكتاب عندما يدعون لاتمام تشكيل الهيئة في المحاكم البدائية وكتاب ضبط المحكمة يرتدون ثوبا خاصا انموذجه مودع في وزارة العدلية
نصوص ذات صلة