Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3922 16/10/1928

يختص بالثوب الذي يرتديه الباشكتاب وكتاب ضبط المحكمة عندما يدعون لاتمام تشكيل الهيئة في المحاكم البدائية

مرسوم رقم 3922 تاريخ 16/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2192 تاريخ 19/10/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3922
التاريخ
16/10/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2192, 19/10/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3922 تاريخ 16/10/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3922 المؤرخ في 16 تشرين الاول سنة 1928 تقرر ان الباشكتاب عندما يدعون لاتمام تشكيل الهيئة في المحاكم البدائية وكتاب ضبط المحكمة يرتدون ثوبا خاصا انموذجه مودع في وزارة العدلية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928