Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3917 15/10/1928

يختص بامتحانات القسم الثاني من الشهادة التعليمية اللبنانية

مرسوم رقم 3917 تاريخ 15/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2192 تاريخ 19/10/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3917
التاريخ
15/10/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2192, 19/10/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 (المادة 27: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3917 تاريخ 15/10/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3917 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1928 تقرر ان امتحانات القسم الثاني من الشهادة التعليمية اللبنانية يجوز تعديلها لفريق من الطلاب على الوجه الاتي: 1 - الامتحانات الكتابية تبدل مسابقة علم النفس المختص بالتربية بمسابقة افرنسية ذات موضوع اخلاقي او ادبي مدتهم اربع ساعات ومعدل نقاطها 2 وتبدل مسابقة علم الاجتماع والحق الاداري بمسابقة عربية ذات موضوع اخلاقي او ادبي عام مدتها اربع ساعات ومعدل نقاطها 2 2 - الامتحانات الشفهية يتبدل سؤال علم الاخلاق المختص بالتربية بشرح نص افرنسي يؤخذ من تصانيف المؤلفين المذكورين في برنامج القسم الاول من الامتحان ومعدل نقاطه 2 ويبدل سؤال الحق الاداري بسؤال عربي يؤخذ من برنامج العلوم المدنية لشهادة الدروس الابتدائية الاعدادية ومعدل نقاطه1 ان المتدرجين المعينين قبل اول اذار سنة 1926 يقبلون في امتحانات القسم الثاني من الشهادة التعليمية بالشروط المنصوص عليها في المادة الاولى وتذكر في الشهادة التعليمية المعطاة وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم عبارة "امتحان مخفف " وتكتب هذه العبارة بالحبر الاحمر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928