Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4311 05/01/1929

يختص بانشاء بلدية عديسه

مرسوم رقم 4311 تاريخ 05/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2210 تاريخ 16/01/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4311
التاريخ
05/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2210, 16/01/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4311 تاريخ 05/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4311 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1929 انشئت بلدية في قرية عديسه (محافظة مرجعيون) تدعى بلدية عديسه اما حدود منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة وزارة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929