Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4346 10/01/1929

اعادة قلم نفوس قضاء عكار ال

مرسوم رقم 4346 تاريخ 10/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2210 تاريخ 16/01/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4346
التاريخ
10/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2210, 16/01/1929, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4346 تاريخ 10/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4346 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1929 يعاد قلم نفوس قضاء عكار الملغى وتشمل اختصاصات هذا القلم مديريتي حلبا والقبيات ويكون مركزه في حلبا وينقل منصور افندي هنود كاتب نفوس في قلم طرابلس الى قلم نفوس حلبا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929