Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4359 15/01/1929

يختص بفصل بحرصاف عن ساقية المسك وانشاء بلدية في كل منهما

مرسوم رقم 4359 تاريخ 15/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2211 تاريخ 21/01/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4359
التاريخ
15/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2211, 21/01/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4359 تاريخ 15/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4359 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1929 فصلت بحرصاف عن ساقية المسك وانشئت بلدية ستقلة في كل من ساقية المسك وبحرصاف تدعى الاولى بلدية ساقية المسك والثانية بلدية بحرصاف اما حدود اراضي هاتين البلديتين فان مصلحة الاشغال العامة تعينها طبقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929