Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4317 08/01/1929

احداث مركز للبريد والبرق في راس بعلبك

مرسوم رقم 4317 تاريخ 08/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2210 تاريخ 16/01/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4317
التاريخ
08/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2210, 16/01/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4317 تاريخ 08/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4317 المؤرخ في 8 كانون الثاني سنة 1929 يحدث مركز للبريد والبرق في رأس بعلبك ويجري افتتاحه ابتداء من اول شباط سنة 1929 ويتعاطى هذا المركز: 1) قبول واصدار اشياء مضمونة وذات قيمة مقدرة للداخل والخارج 2)قبول واصدار حوالات بريدية للداخل والخارج 3) قبول واصدار طرود بريدية للداخل والخارج 4) قبول واصدار برقيات باللغة العربية واللغات الاوروبية للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929