المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4329 المؤرخ في 9 كانون الثاني سنة 1929 تحدث شعبة للبريد في قرية غوسطا وتلحق بمركز بريد وبرق جونيه ويجري افتتاحها ابتداء من اول شباط سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 4329 09/01/1929
مرسوم رقم 4329 تاريخ 09/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2210 تاريخ 16/01/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4329 المؤرخ في 9 كانون الثاني سنة 1929 تحدث شعبة للبريد في قرية غوسطا وتلحق بمركز بريد وبرق جونيه ويجري افتتاحها ابتداء من اول شباط سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة