Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4329 09/01/1929

يختص باحداث شعبة للبريد في قرية غوسطا

مرسوم رقم 4329 تاريخ 09/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2210 تاريخ 16/01/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4329
التاريخ
09/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2210, 16/01/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4329 تاريخ 09/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4329 المؤرخ في 9 كانون الثاني سنة 1929 تحدث شعبة للبريد في قرية غوسطا وتلحق بمركز بريد وبرق جونيه ويجري افتتاحها ابتداء من اول شباط سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929