Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5124 03/06/1929

احداث مركز للبريد والبرق في قرية غبالة

مرسوم رقم 5124 تاريخ 03/06/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2242 تاريخ 07/06/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5124
التاريخ
03/06/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2242, 07/06/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5124 تاريخ 03/06/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5124 المؤرخ في 3 حزيران سنة 1929 احدث مركز صيفي للبريد والبرق في قرية غباله يفتح هذا المركز في اول تموز ويقفل في 31 تشرين الاول من كل سنة يتعاطى هذا المركز أ- اعمال البريد 1) للداخل جميع المعاملات 2) للخارج معاملات التحارير والعلب ذات القيم المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيم مقدرة ب - اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج باحرف لاتينية وعربية ان ساعات العمل في هذا المركز هي من الساعة السابعة الى الثامنة عشرة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929