Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5202 18/06/1929

يختص بتعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 3138 المؤرخ في 23-4-1928 المتعلق بحق كل من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية والصلحية الفصل بالقضايا المستعجلة

مرسوم رقم 5202 تاريخ 18/06/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2246 تاريخ 21/06/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5202
التاريخ
18/06/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2246, 21/06/1929, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5202 تاريخ 18/06/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المروم 5202 المؤرخ في 18 حزيران سنة 1929 عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3138 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1928 على الوجه الاتي: "ان القضايا المستعجلة في كل من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية والصلحية في بيروت تفصل فيها غرفة خاصة بالعطلة من اول اب سنة 1929 الى 30 ايلول سنة 1929

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929