Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5190 14/06/1929

يختص بانشاء مراكز لتصليح وبيع الماكنات والادوات الزراعية

مرسوم رقم 5190 تاريخ 14/06/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2245 تاريخ 19/06/1929. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5190
التاريخ
14/06/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2245, 19/06/1929, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5190 تاريخ 14/06/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في معلقة زحلة مركز رئيسي لتصليح الماكنات والادوات الزراعية وينشأ ايضا في الموقع نفسه مستودع لبيع الماكنات والادوات الزراعية والاسمدة الكيماوية

المادة 2

مادة 2: ينشأ في محافظات بعلبك وطرابلس وصور في مواقع تعينها وزارة الزراعة مراكز فرعية لتصليح الماكنات والادوات الزراعية ومستودعات لبيع الماكنات والادوات الزراعية والاسمدة الكيماوية

المادة 3

مادة 3: تتبع هذه الانشاءات مباشرة وزارة الزراعة التي هي مكلفة تدبيرها وادارتها

المادة 4

مادة 4: تجرى معاملات استملاك الاراضي اللازمة لهذه الانشاآت وفقا للاحكام القانونية وللاصول المرعية

المادة 5

مادة 5: تضع وزارة المالية والاشغال العامة والزراعة تعليمات خاصة في كيفية بيع وتوزيع الماكنات الزراعية والاسمدة الكيماوية على المزارعين

المادة 6

مادة 6: على وزير المالية والاشغال العامة والزراعة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 14 حزيران سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929