Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5233 21/06/1929

يختص بتحويل مركز بريد الى شعبة بريدية ونقل موزع (قرطبا)

مرسوم رقم 5233 تاريخ 21/06/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2247 تاريخ 26/06/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5233
التاريخ
21/06/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2247, 26/06/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5233 تاريخ 21/06/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5233 المؤرخ في 21 حزيران سنة 1929 تقرر ابتداء من اول تموز سنة 1929 ان يحول مركز بريد قرطبا الى شعبة بريدية تلحق في مركز بريد وبرق جبيل وان ينقل السيد جرجي يوسف موزع البريد والبرق من الصنف الثالث في قرطبا الى جبيل بصفته ذاتها ابتداء من التاريخ المذكور آنفا تتعاطى شعبة بريد قرطبا الجديدة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929