Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5404 25/07/1929

يختص باحداث مركز رفيق كاتب عدل

مرسوم رقم 5404 تاريخ 25/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2255 تاريخ 31/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5404
التاريخ
25/07/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2255, 31/07/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5404 تاريخ 25/07/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5404 المؤرخ في 25 تموز سنة 1929 احدث في قرية برقايل التابعة لمديرية حلبا مركز رفيق كاتب عدل تمتد صلاحيته على جميع القرى التي تتألف منها المديرية المذكورة تمددت صلاحية كل من رفيق كاتب العدل في حلبا ورفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929