Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5412 26/07/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 5412 تاريخ 26/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2255 تاريخ 31/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5412
التاريخ
26/07/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2255, 31/07/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5412 تاريخ 26/07/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5412 المؤرخ في 26 تموز سنة 1229 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة 2- انهم سلبوا بالعنف والشدة على الطريق العام وهم متجمعون ومتسلحون حيوانات خاصة محمد الشابع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929