Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5393 25/07/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 5393 تاريخ 25/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2255 تاريخ 31/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5393
التاريخ
25/07/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2255, 31/07/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5393 تاريخ 25/07/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5393 المؤرخ في 25 تموز سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط حسن بو شهاب ومحمد حسين الخالق ورفاقهم بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا - اقدموا على قتل المدعوة رحيلة الفرو قصدا بسبق تصور وتصميم ثانيا - انهم سلبوا في ظروف المكان والزمان نفسها اشياء وحيوانات خاصة الشخص المذكور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929