Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5500 16/08/1929

يختص بتعيين موعدي افتتاح الصيد واختتامه

مرسوم رقم 5500 تاريخ 16/08/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2259 تاريخ 21/08/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5500
التاريخ
16/08/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2259, 21/08/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5500 تاريخ 16/08/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5500 المؤرخ في 16 آب سنة 1929 عين اليوم الخامس والعشرون من شهر اب سنة 1929 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1930 موعدا لاختتام الصيد ويظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929