Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5506 19/08/1929

يختص بالغاء شعبة للبريد في العذراء (غزير)

مرسوم رقم 5506 تاريخ 19/08/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2259 تاريخ 21/08/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5506
التاريخ
19/08/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2259, 21/08/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5506 تاريخ 19/08/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5506 المؤرخ في 19 اب سنة 1929 الغيت ابتداء من اول ايلول سنة 1929 شعبة بريد العذراء التابعة مركز بريد وبرق غزير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929