المادة 1
بناء على المرسوم 5506 المؤرخ في 19 اب سنة 1929 الغيت ابتداء من اول ايلول سنة 1929 شعبة بريد العذراء التابعة مركز بريد وبرق غزير
مرسوم رقم 5506 19/08/1929
مرسوم رقم 5506 تاريخ 19/08/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2259 تاريخ 21/08/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 5506 المؤرخ في 19 اب سنة 1929 الغيت ابتداء من اول ايلول سنة 1929 شعبة بريد العذراء التابعة مركز بريد وبرق غزير
نصوص ذات صلة