Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5540 23/08/1929

تمديد مهلة لاصدار طوابع اميرية جديدة

مرسوم رقم 5540 تاريخ 23/08/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2261 تاريخ 02/09/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5540
التاريخ
23/08/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2261, 02/09/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5540 تاريخ 23/08/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تمدد لاول تشرين الاول سنة 1929 المهلة المنصوص عليها في مادة 3 من المرسوم عدد 4803 المذكورة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 آب سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929