Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5815 04/11/1929

يختص بتعيين محل انعقاد محكمة المتن الصلحية

مرسوم رقم 5815 تاريخ 04/11/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2276 تاريخ 08/11/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5815
التاريخ
04/11/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2276, 08/11/1929, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5815 تاريخ 04/11/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5815 المؤرخ في 4 تشرين الثاني سنة 1929 وتعديلا للامر الاداري المؤرخ في 7 تموز سنة 1952 رقم 2860 تنعقد محكمة صلح المتن من الآن فصاعدا: من اول كانون الاول لغاية 30 نيسان في انطلياس من اول ايار لغاية 30 ايلول في بكفيا من اول تشرين الاول لغاية 30 تشرين الثاني في حمانا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929