Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5800 30/10/1929

يختص بانتهاء مدة اجازات المقامرة في جميع مراكز الاصطياف

مرسوم رقم 5800 تاريخ 30/10/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2274 تاريخ 01/11/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5800
التاريخ
30/10/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2274, 01/11/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5800 تاريخ 30/10/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5800 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1929 تنتهي مدة اجازات المقامرة في جميع مراكز الاصطياف في اول تشرين الثاني سنة 1929

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929