المادة 1
بناء على المرسوم 5800 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1929 تنتهي مدة اجازات المقامرة في جميع مراكز الاصطياف في اول تشرين الثاني سنة 1929
مرسوم رقم 5800 30/10/1929
مرسوم رقم 5800 تاريخ 30/10/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2274 تاريخ 01/11/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 5800 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1929 تنتهي مدة اجازات المقامرة في جميع مراكز الاصطياف في اول تشرين الثاني سنة 1929
نصوص ذات صلة