Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5808 30/10/1929

احداث شعبة للبريد في قرية الفرزل

مرسوم رقم 5808 تاريخ 30/10/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2276 تاريخ 08/11/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5808
التاريخ
30/10/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2276, 08/11/1929, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5808 تاريخ 30/10/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5808 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1929 احدثت شعبة للبريد في قرية الفرزل والحقت بمركز بريد وبرق زحله. حدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1929 تتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929