Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5805 30/10/1929

يقضي بالكف عن العمل بموجب القرار رقم 3570 المؤرخ في 9-3-1926 (انشاء مدالية لبنان التذكارية)

مرسوم رقم 5805 تاريخ 30/10/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2276 تاريخ 08/11/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5805
التاريخ
30/10/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2276, 08/11/1929, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5805 تاريخ 30/10/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5805 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1929 يكف ابتداء من 31 تشرين الاول سنة 1929 عن العمل بمقتضى القرار رقم 3570 المؤرخ في 9 اذار سنة 1926 والقاضي بانشاء "مدالية لبنان التذكارية"

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929