Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6476 11/04/1930

اقامة اللجنة الاستشارية للاشتراع مقام اللجنة المنشأة وتدعى هذه اللجنة لابداء رأيها في الملاحظات المبنية في تقرير وزارة العدلية المؤرخ في 25-6-1929

مرسوم رقم 6476 تاريخ 11/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2330 تاريخ 14/04/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6476
التاريخ
11/04/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2330, 14/04/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6476 تاريخ 11/04/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب المرسوم في 12 آب سنة 1929 رقم 5486 بناء على المرسوم رقم 6476 المؤرخ في 11 نيسان سنة 1930 تقوم اللجنة الاستشارية للاشتراع مقام اللجنة المنشأة بموجب المرسوم الصادر في 12 آب سنة 1929 رقم 5486 لوضع مشروع قرار اضافي صريح للمرسوم المؤرخ في 12 اذار سنة 1928 رقم 2928 القاضي بتحديد التعرفة الطبية للخبراء وتدعى هذه اللجنة لابداء رايها في الملاحظات المبينة في تقرير وزارة العدلية المؤرخ في 25 حزيران سنة 1929 رقم 5232

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930