Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 30/04/1930

تصحيح للنص العربي من المرسوم عدد 6405 المؤرخ في 17-3-1930 (كيفية تعيين مأمور ومختار والكفالة الواجب عليهما دفعها)

مرسوم تاريخ 30/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2339 تاريخ 05/05/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
30/04/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2339, 05/05/1930, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 30/04/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة 5: ان المأمور الذي يعين لوظيفة خاضعة للكفالة والمختار الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بظرف شهر الخ. يوضع: مادة 5: ان المأمور الذي يعين لوظيفة خاضعة للكفالة والمختار الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بظرف شهرين الخ. الباقي بدون تعديل

بيروت في 30 نيسان سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930