مرسوم رقم 6553 29/04/1930
مرسوم رقم 6553 تاريخ 29/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2338 تاريخ 02/05/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الحقت مصلحة التعويضات بوزارة الداخلية
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء يكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 29 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب
نصوص ذات صلة