Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6553 29/04/1930

يقضي بالحاق مصلحة التعويضات بوزارة الداخلية

مرسوم رقم 6553 تاريخ 29/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2338 تاريخ 02/05/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6553
التاريخ
29/04/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2338, 02/05/1930, ص. 5-6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6553 تاريخ 29/04/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت مصلحة التعويضات بوزارة الداخلية

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء يكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 29 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930