المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الصفيات بخراج قرية العزوبية (محافظة جبل لبنان)
مرسوم رقم 6555 29/04/1930
مرسوم رقم 6555 تاريخ 29/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2339 تاريخ 05/05/1930. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الصفيات بخراج قرية العزوبية (محافظة جبل لبنان)
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه ويقوم مقدما بتحديد هذه المنطقة مهندس وزارة الاشغال العامة الذي سيشترك مع اللجنة المنصوص عنها في المادة 23 الانفة الذكر
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: اوغست اديب وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب
نصوص ذات صلة