المادة 1
مادة 1: تقوم اللجنة الاستشارية مقام اللجنة المنشأة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 تموز سنة 1929 رقم 5347 لاجل درس مشروع تنظيم محاكم خاصة بالاحداث والصبيان وانشاء مؤسسة تأدبيبة لتنفيذ العقوبات الصادرة من المحاكم المذكورة
مرسوم رقم 6554 29/04/1930
مرسوم رقم 6554 تاريخ 29/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2339 تاريخ 05/05/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تقوم اللجنة الاستشارية مقام اللجنة المنشأة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 تموز سنة 1929 رقم 5347 لاجل درس مشروع تنظيم محاكم خاصة بالاحداث والصبيان وانشاء مؤسسة تأدبيبة لتنفيذ العقوبات الصادرة من المحاكم المذكورة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة