Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6554 29/04/1930

يختص بمشروع قضائي تدرسه اللجنة الاستشارية للاشتراع ولاجل درس مشروع تنظيم محاكم خاصة بالاحداث والصبيان

مرسوم رقم 6554 تاريخ 29/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2339 تاريخ 05/05/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6554
التاريخ
29/04/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2339, 05/05/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6554 تاريخ 29/04/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقوم اللجنة الاستشارية مقام اللجنة المنشأة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 تموز سنة 1929 رقم 5347 لاجل درس مشروع تنظيم محاكم خاصة بالاحداث والصبيان وانشاء مؤسسة تأدبيبة لتنفيذ العقوبات الصادرة من المحاكم المذكورة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930