Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6857 30/06/1930

عفو من نصف عقوبة الكورك

مرسوم رقم 6857 تاريخ 30/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2366 تاريخ 07/07/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6857
التاريخ
30/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2366, 07/07/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6857 تاريخ 30/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6857 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1930 اعني المدعو احمد كامل القصار من نصف عقوبة الكورك المحكوم عليه بها لمدة سبع سنوات بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930