المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6857 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1930 اعني المدعو احمد كامل القصار من نصف عقوبة الكورك المحكوم عليه بها لمدة سبع سنوات بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1926
مرسوم رقم 6857 30/06/1930
مرسوم رقم 6857 تاريخ 30/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2366 تاريخ 07/07/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 6857 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1930 اعني المدعو احمد كامل القصار من نصف عقوبة الكورك المحكوم عليه بها لمدة سبع سنوات بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1926
نصوص ذات صلة