Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6898 09/07/1930

يختص بانشاء بلدية سميت ببلدية برج البراجنة

مرسوم رقم 6898 تاريخ 09/07/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2369 تاريخ 14/07/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6898
التاريخ
09/07/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2369, 14/07/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6898 تاريخ 09/07/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6898 المؤرخ في 9 تموز سنة 1930 انشئت بلدية مؤلفة من قرى برج البراجنة والليلكيه والتحويطه والمرجه يطلق عليها اسم بلدية (برج البراجنة) ويكون مركزها في قرية برج البراجنة يصير تعيين منطقة حدود هذه البلدية من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930