Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7051 27/08/1930

باحداث مركز دائم للبريد والبرق وبالغاء شعبة بريدية مساعدة بلدة قرطبا

مرسوم رقم 7051 تاريخ 27/08/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2390 تاريخ 01/09/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7051
التاريخ
27/08/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2390, 01/09/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7051 تاريخ 27/08/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7051 المؤرخ في 27 آب سنة 1930 يحدث مركز دائم للبريد والبرق في بلدة قرطبا اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1930 تتعاطى هذه المؤسست: ا- من اعمال البريد الداخل - جميع المعاملات للخارج - معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة ب - من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج باحرف عربية ولاتينية اما افتتاح ساعات هذا المركز لاصحاب المصالح هي كما يلي: من الساعة السابعة صيفا ومن الساعة الثامنة شتاء الى الظهر ومن الساعة 14 الى الساعة 18 وتلغى اعتبارا من التاريخ المذكور فيما تقدم شعبة البريد المساعدة الموجودة في تلك البلدة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930