Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7058 28/08/1930

يختص بمعرفة الحقوق المكتسبة على المياه المستعملة في قريتي عرحموش والحواش

مرسوم رقم 7058 تاريخ 28/08/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2391 تاريخ 03/09/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7058
التاريخ
28/08/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2391, 03/09/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7058 تاريخ 28/08/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7058 المؤرخ في 28 آب سنة 1930 يشرع في اجراء المعاملات لمعرفة الحقوق المكتسبة على المياه المستعملة في قريتي عر حرموش والحواش (محافظة البقاع) وتجرى اعمال معرفة الحقوق المتقدم ذكرها وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن النقطة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الواردة في المادة 23 المذكورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930