Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7114 10/09/1930

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 7114 تاريخ 10/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2401 تاريخ 26/09/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7114
التاريخ
10/09/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2401, 26/09/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7114 تاريخ 10/09/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7114 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا عل تعذيب ومحاولة قتل الابنة القاصرة سلما سليمان محيدلي رحيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930