Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7059 28/08/1930

يختص بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 متعلق بالبلديات (تخويل مفتش بلدية بيروت ومعاوناه تطبيق احكام هذا القانون)

مرسوم رقم 7059 تاريخ 28/08/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2391 تاريخ 03/09/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7059
التاريخ
28/08/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2391, 03/09/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7059 تاريخ 28/08/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1059 المؤرخ في 28 آب سنة 1930 يخول كل من السادة اسكندر الزهار مفتش بلدية بيروت ومعاوناه مختار ناصر ووديع بخعازي حق تطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 يضم الى المفرزة المكلفة بتطبيق احكام القانون المذكور مراقبا البلدية السيدان نصري قدوره وعبد الغني سبليني بدلا من المراقبين السيدين بدر فاخوري وكبريال ملحمه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930