Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7120 10/09/1930

افتتاح موعد الصيد في اراضي الجمهورية اللبنانية

مرسوم رقم 7120 تاريخ 10/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2396 تاريخ 15/09/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7120
التاريخ
10/09/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2396, 15/09/1930, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7120 تاريخ 10/09/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7120 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1930 عين اليوم العاشر من شهر ايلول سنة 1930 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وقد عين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1931 موعدا لاختتام الصيد ويظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930