Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7130 15/09/1930

يختص بجباية رسوم المسكرات في محافظة البقاع

مرسوم رقم 7130 تاريخ 15/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2397 تاريخ 17/09/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7130
التاريخ
15/09/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2397, 17/09/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7130 تاريخ 15/09/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4130 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1930 ان الاسعار الاساسية التي تجبي بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1929 في محافظة البقاع تحدد كما يلي:

غروش لبنانية سورية العرق بدون يانسون سعر الكيلو منه < 12

- الخمر ٍ ٍ ٍ < 4.

- الكونياك ٍ ٍ ٍ 15.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930