Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 18/09/1930

تصحيح للمرسوم عدد 6784 المؤرخ في 14 حزيران سنة 1930 (تعويضات النقل والانتقال لمراقبي التبغ)

مرسوم تاريخ 18/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2400 تاريخ 24/09/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
18/09/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2400, 24/09/1930, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 18/09/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

"يستفيد مراقبو التبغ من تعويضات النقل والانتقال بالشروط المعمول بها فيما يختص بموظفي الدوائر الادارية" واما مراقبا بيروت فيستمرون في قبض تعويض الانتقال المقطوع المنصوص عليه في المرسوم عدد 6784 الانف الذكر وقدره عشر ليرات لبنانية سورية

بيروت في 18 ايلول سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930