المادة 1
"يستفيد مراقبو التبغ من تعويضات النقل والانتقال بالشروط المعمول بها فيما يختص بموظفي الدوائر الادارية" واما مراقبا بيروت فيستمرون في قبض تعويض الانتقال المقطوع المنصوص عليه في المرسوم عدد 6784 الانف الذكر وقدره عشر ليرات لبنانية سورية
مرسوم 18/09/1930
مرسوم تاريخ 18/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2400 تاريخ 24/09/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
"يستفيد مراقبو التبغ من تعويضات النقل والانتقال بالشروط المعمول بها فيما يختص بموظفي الدوائر الادارية" واما مراقبا بيروت فيستمرون في قبض تعويض الانتقال المقطوع المنصوص عليه في المرسوم عدد 6784 الانف الذكر وقدره عشر ليرات لبنانية سورية
بيروت في 18 ايلول سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب
نصوص ذات صلة